الصيمري

439

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 271 - قال الشيخ : إذا اشترك جماعة في قتل صيد ، لزم كل واحد منهم الجزاء كاملا ، وبه قال الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي وأحمد : يلزم الجميع فداء واحد . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 272 - قال الشيخ : إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره ، لزمه الجزاء والقيمة لمالكه ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك والمزني : لا يجب الجزاء بقتل المملوك . والمعتمد قول الشيخ ، لعموم قوله تعالى « وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ ( 1 ) » . مسألة - 273 - قال الشيخ : يجب في قتل الحمام على المحرم شاة ، وفي فرخه ولد شاة صغير ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجب قيمته بناء على أصله في أن الصيد مضمون بالقيمة . وقال مالك : في حمام الحرم شاة ، وفي حمام الحل قيمتها . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 274 - قال الشيخ : إذا رمى صيدا وهو في الحل والصيد في الحل ، فدخل السهم إلى الحرم ثم خرج إلى الحل وقتل الصيد في الحل لم يلزمه ضمانه ، وبه قال الشافعي وفي أصحابه من قال يلزمه ضمانه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 275 - قال الشيخ : إذا كان الطير على شجرة أصلها في الحرم والغصن في الحل ، فأصابه إنسان فقتله لزمه الضمان . وقال الشافعي : لا يلزمه .

--> ( 1 ) سورة المائدة : 95 .